الشيخ مرتضى الحائري
380
شرح العروة الوثقى
والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء [ 1 ] من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم .