الشيخ مرتضى الحائري

377

شرح العروة الوثقى

الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ، وإلاّ بطل سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به [ 1 ] . وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك حيث إنّ التفريغ واجب [ 2 ] .