السيد جعفر مرتضى العاملي

322

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

ونقول : لا حاجة إلى الإفاضة في بيان امر الكلالة ، غير أننا نقول باختصار : 1 - إن ما ذكره أمير المؤمنين « عليه السلام » في معنى الكلالة هو ظاهر الآية الشريفة ، وذكروا في بيان سبب تشريع هذا الحكم أنه إذا مات الرجل ، ولم يخلف ولداً ولا والداً ، يكون قد مات عن ذهاب طرفيه ، فسمي ذهاب الطرفين كلالة ، قال ابن الأعسم : إذا الكلالات الثلاث اجتمعتْ * كلالة للأب منها منعتْ واقتصرت كلالة الأم على * سدس أو الثلث على ما فصلا