السيد جعفر مرتضى العاملي
323
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )
وأعطي الباقي الذي قد انتسب * من الكلالات بأم وبأب وهذه القسمة لا محالة * جارية في مطلق الكلالة ثم قال : وتطلق الكلالة على مطلق الكلالة عدا الوالد والولد ، ومراده هنا : الأخوة والأخوات ( 1 ) . 2 - إن أبا بكر كان يرى أولاً : أن الكلالة هي من لا ولد له خاصة ، وكان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب ، ثم رجعا إلى ما قرأت وسمعت ( 2 ) . وقد اختلف أبو بكر وعمر فيها ، وكان عمر يصر على قوله ، وهو : أن الكلالة ما لا ولد له ( 3 ) . 3 - إنه لا ريب في حرمة الإفتاء بالرأي ، حتى لو أصاب ، فإن أحكام
--> ( 1 ) دائرة المعارف ( ط دار الأعلمي ) ج 5 ص 92 . ( 2 ) الغدير ج 7 ص 104 و 105 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 77 وفتح القدير ج 1 ص 434 والمحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ج 2 ص 18 وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 196 . ( 3 ) راجع : الغدير ج 7 ص 105 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 595 و ( ط دار المعرفة ) ج 1 ص 471 ومستدرك الحاكم ج 2 ص 304 وصححه ، وتلخيصه للذهبي ( بهامشه في نفس الصفحة ) والسنن الكبرى ج 6 ص 225 . والمصنف للصنعاني ج 10 ص 303 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 402 وكنز العمال ج 11 ص 79 وجامع البيان ج 4 ص 379 .