محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )

230

سبل السلام

ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي ( ثم الطعن ، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته ) عن الاتقان ( أو فسقه أو وهمه ) بأن يروي على سبيل التوهم ( أو مخالفته ) للثقات ( أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه ) بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته ( فالأول : الموضوع . والثاني : المتروك . والثالث : المنكر على رأي ) من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة ( وكذا الرابع والخامس ، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ف‍ ( هو المعلل ، ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق ) سياق الاسناد ( فمدرج الاسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن ، أو بتقديم وتأخير ) في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة ( فالمقلوب أو بزيادة راو ، فالمزيد في متصل الأسانيد أو بابداله ولا مرجح فالمضطرب ) ، وقد يقع الابدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء صورة الخط في ( السياق ، فالمصحف ) في النقط ( والمحرف ) في الشكل ( ولا يجوز تعمر تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا العالم بما يحيل المعني ) ومن ثم ( احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها ، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته ) من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة الخ ( فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ، وصنفوا فيه : الموضح ، وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه ، وصنفوا فيه : الوحدان ) وهو من لم يرو عنه الا واحد ( أو لا يسمى اختصارا ، و ) صنفوا فيه ( المبهمات ، ولا يقبل ) حديث ( المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح ، فان سمى وانفرد واحد عنه فمجهول العين ، أو اثنان فصاعدا ، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق ، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور ) والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته ، لان كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفها ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد فيرد على المختار ، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي . ثم سوء الحفظ إن كان لازما ) للراوي في جميع حالاته ( فالشاذ على رأي ، أو طارئا . فالمختلط ومتى توبع السئ الحفظ بمعتبر ) كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه ( وكذا المستور ، والمرسل ، والمدلس صار حديثهم حسنا ) لا لذاته بل ( ب‍ ) اعتبار ( المجموع ) من المتابع والمتابع ( ثم الاسناد ) وهو الطريق الموصلة إلى المتن ، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الاسناد من الكلام ( إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره ، أو إلى الصحابي كذلك ، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ، ولو تخللت ردة في الأصح ) لاخفاء في رجحان نية من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه ، أو لم