سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

29

سنن سعيد بن منصور

زيد بن ثابت إن معاني هذا الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت أيرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد بن النصف فان تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فان ترك ولدا أو ولد بن ورثته امرأته الثمن ب وميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فان للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ج وميراث الإخوة للأم إنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد بن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبى الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فان كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى