سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
30
سنن سعيد بن منصور
د وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفى أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد بن ذكرا فان الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس وأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة ه وميراث الولد من والدهم أو من والدتهم أنه إذا توفى رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فان بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ووميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع