محمد بن الحسن الشيباني
99
كتاب الأصل ( المبسوط )
12 ولو أعتق المشتري الجارية بعد قبضه إياها جاز عتقه وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكا منه جائز ما صنع من ذلك وعليه القيمة وليس عليه في الوطء مهر لأني قد جعلتها له وإنما جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك 13 وإن وهبها فعليه قيمتها فإن لم يقبضها قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه وكذلك إن عجزت عن المكاتبة وكذلك إن رجع في الهبة أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد على البائع 14 ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد