محمد بن الحسن الشيباني

100

كتاب الأصل ( المبسوط )

ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا 15 وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه ولو اشتراها بخمر أو خنزير كان هذا باطلا وإن أعتق جاز عتقه ألا ترى أني أجيز بيعها بالخمر والخنزير من أهل الذمة ولم يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق ولو اشتراها بميتة أو دم أو بشيء من ذلك مما ليس له ثمن أو بحر وقبض وأعتق أبطل عتقه لأن هذا ليس له ثمن ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة