محمد بن الحسن الشيباني
91
كتاب الأصل ( المبسوط )
21 وإذا باع سمكا محظورا في أجمة فان البيع باطل لا يجوز بلغنا نحوا من ذلك عن عمر بن الخطاب وبلغنا أيضا عن عبد الله ابن مسعود أنه قال لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر وكذلك كل شيء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد فإنه لا يجوز البيع فيه وإن كان في وعاء أو جب يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع جائز والمشتري بالخيار إذا رآه وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى شاء ما شاء كالذي لا يأخذه إلا بصيد 22 وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك الأولاد ما في بطونها 23 وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح وشراء التمر قبل أن يخرج وأشباهه فان هذا كله فاسد لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر ما هو