محمد بن الحسن الشيباني
92
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا عندنا من الغرر 24 وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر وشراء السمن قبل أن يسلا فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه 25 وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود 26 وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز 27 وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل 28 وكذلك الطعام بالطعام وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر