محمد بن الحسن الشيباني
81
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم له وكان ضامنا للدراهم لهما ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها كان جائزا فان اقتضى شيئا فقال كل واحد منهما هذا من مالي فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام فان قال هو من هذا الصك فهو منه فإن كان غائبا فالقول قول الوكيل فان قدم الذي عليه الطعام فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك 37 وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوز وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر فإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة