محمد بن الحسن الشيباني

82

كتاب الأصل ( المبسوط )

وهذا قول أبي يوسف ومحمد جائز 38 فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض لم يجز أيضا وإن أسلمها إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما 39 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام وكيلا فقبضه وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه الطعام فإن كان وكيل الوكيل عبد الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا له فهو جائز على الآمر وإن كان أجنبيا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يدي الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر 40 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز