محمد بن الحسن الشيباني

66

كتاب الأصل ( المبسوط )

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شراء حبل الحبلى ونهى عن بيع الغرر وهذا عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء اللبن في الضروع وشراء حبل الحبلة 198 وكذلك شراء أصوافها على ظهورها لأن هذا غرر لا يعرف 199 وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بنصف غيره فلا بأس به يدا بيد إذا كان قد أدرك فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه وإن كان لم يدرك فهو سواء وإن لم يشترط عليه تركه فهو جائز فإذا اشتريت لتقطعه مكانك فلا بأس به وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه فتركته حتى يبلغ فهو جائز 200 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام مثله فعجله كله وترك الذي اشترى ولم يقبضه فهو جائز لأنه حاضر وليس له أجل