محمد بن الحسن الشيباني

67

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإن قبضه بعد ذلك بيوم أو أكثر فلا بأس به وليس هذا كالصرف ولا كالسلم 201 وكذلك لو أن رجلا اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء من العروض وينقد الدراهم ولا يقبض ذلك يوما أو يومين فيكون ذلك جائزا فلا بأس به وليس هذا بنسيئة ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من ذلك كان هذا فاسدا من قبل أنه اشترى شيئا بعينه فلا يجوز فيه الأجل 202 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله وهما في المصر الذي فيه المنزل فذلك جائز ما خلا الطعام فإنه قد أخذ طعاما بطعام وفضل فلا خير فيه 203 وإذا اشترى طعاما بدراهم أو بعروض بعينها على أن يحملها إلى منزله فلا خير فيه وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله كان فاسدا غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر واحدة واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف