محمد بن الحسن الشيباني

41

كتاب الأصل ( المبسوط )

بينة فان يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم لأنه مدع للفضل 113 فإن اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذين الثوبين في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة فإن لم يكن لهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه وكان الثوبان جميعا بكر حنطة لأنه مدع للفضل ألا ترى أن شهودهما قد اتفقوا على كر وثوب وإن بينة المسلم إليه قد شهدوا على فضل ثوب فهو للمدعي 114 وإذا اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى ثوبين في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير فأقاما جميعا البينة فإنه يقضي للمسلم إليه بالثوبين جميعا ويقضي عليه بكر حنطة وكر شعير من قبل أن بينة رب السلم قد شهدوا على كر شعير فضل وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب 115 وإذا أسلم الرجل فلوسا في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن