محمد بن الحسن الشيباني

42

كتاب الأصل ( المبسوط )

فهو جائز 116 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال وأقام المسلم إليه البينة أنه قد قبض رأس المال قبل أن يتفرقا فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه أودعتها إياه أو غصبنيها بعد قبضي إياها وقد قامت البينة بالقبض كان القول كما قال ويقضي له بالدراهم والسلم جائز 117 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوبا أو دابة أو عبدا أو أمة أو شيئا مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم فاسدا ولا يجوز إن أراد أن يعود إلى ذلك إلا باستقبال السلم ولو باع جارية أو عبدا أو ثوبا بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض جاريته غير أن البائع لم يمنعه من قبض ذلك كان البيع جائزا وكان له أن يقبض متى ما شاء وهذا والسلم في القياس سواء غير أني أخذت في السلم