محمد بن الحسن الشيباني
32
كتاب الأصل ( المبسوط )
محمل أو شق زاملة إلى مكة بشيء مما يكال أو يوزن كيلا معلوما أو وزنا معلوما وأجلا معلوما وسمى المدينة التي استأجر إليها والأرض والدار والخادم والحمام وسمى من ذلك الكيل صنفا معروفا فإن هذا كله جائز وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز 100 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم شعير أو عشرة مخاتيم حنطة ووقع السلم على هذا والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم أو المسلم إليه فلا خير في هذا لأن السلم لم يقع على شيء معلوم وكذلك إن قال إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوما كان هذا فاسدا لا يجوز السلم فيه