محمد بن الحسن الشيباني

33

كتاب الأصل ( المبسوط )

101 - وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في حنطة فقال رجل لرب السلم ولني هذا السلم فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلم ولا يجوز من قبل أن التولية بيع ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض وقد جاء قي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض 102 وإذا قال الرجل لرجل قد أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة وسكت ثم قال بعد ما سكت ولكني لم أقبض الدراهم منك وقال رب السلم بلى قد قبضتها مني كان القول قول رب السلم مع يمينه من قبل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال أسلمت إلى فهذا منه قبض إذا قال قد أسلمت إلى فهذا مثل قوله قد أعطيتني عشرة دراهم في كر حنطة ألا ترى أنه لو قال أقرضتني عشرة دراهم قرضا برؤوسها وأسلفتني عشرة دراهم برؤوسها سلفا ثم قال بعد ذلك لم أقبض منك شيئا لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذا إقرارا منه بالقبض وكذلك إذا قال أسلمت إلى ثوبا في كر حنطة فهو مثل ذلك وهو استحسان منا وليس بالقياس وكان ينبغي في القياس ألا يكون قابضا حتى يقول قد قبضت الثوب والدراهم وكذلك لو قال لفلان على ألف درهم إلى سنة أو حاله من ثمن جارية