محمد بن الحسن الشيباني

31

كتاب الأصل ( المبسوط )

أجل معلوم وكذلك لو أسلمت جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير 96 ولو أسلمت فيها عبدا أو دابة أو ثوبا كان ذلك جائزا ولا يضرك أن لا يسمى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير 97 ولو أسلمت ثوبا في عشرة أكرار حنطة وشعير ولم يسم رأس مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزا وكان رأس مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن والحزر ولو كانت دراهم لم تصلح لأنه يقدر على وزن حصة كل واحد منهما وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب هما سواء والسلم جائز 98 وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم كان له من كل واحد خمسمائة مثقال وهذا جائز 99 وإذا استأجر الرجل أرضا أو دارا أو عبدا أو ثوبا أو دابة أو أمة أو شق