محمد بن الحسن الشيباني
260
كتاب الأصل ( المبسوط )
16 باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري 1 - وإذا اشترى الرجل أرضا ونخلا بألف درهم والأرض تساوي ألفا والنخل يساوي ألفا ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك كل مرة تساوي الثمرة ألفا فأكل ذلك كله البائع قبل قبض المشتري ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل قال أصل ذلك أن ينظر إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع فتجمع قيمة ذلك كله فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى قيمة الأرض والنخل ثم تقسم الثمن على قيمة ذلك فما أصاب الثمر فإنه يحط عن المشتري من الثمن فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع