محمد بن الحسن الشيباني

261

كتاب الأصل ( المبسوط )

فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي الثمن وإن كان أثمر خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن لأن الثمرة خمسة آلاف والأرض والنخل ألفان فذلك سبعة آلاف يقسم الثمن على سبعة فيصيب الأرض والنخل سبعان فيأخذ المشتري الأرض والنخل بذلك ويحط عنه خمسة أسباع الثمن وذلك حصة الثمرة 2 - وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمر يساوي ألفا قد اشتراه مع الأرض والنخل فأكله البائع ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فأكله البائع ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل قال أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن لأنها ثلث البيع وله ما أثمر بعد ذلك فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه