محمد بن الحسن الشيباني

245

كتاب الأصل ( المبسوط )

عدة وجبت عليها وقد حرمت على المولى حتى تنقضي العدة وهو بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح ولو فرق بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ للمولى أن يقرب واحدة منهما ولكنها إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن يقرب واحدة منهما 10 ولو باع إحداهما بيعا فاسدا فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ الباقية منهما لأنه قد ملك رقبة الأخرى غيره ألا ترى أن عتق المشتري في التي اشتراها جائز وإن عتق البائع في التي اشترى جائز وإن عتق البائع فيها باطل ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره