محمد بن الحسن الشيباني

246

كتاب الأصل ( المبسوط )

فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره 11 وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره ولا ينبغي له أن يقرب أمته 12 ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا 13 وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن يقربها وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء لأنها حاضت في ملكه 14 والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة لأنه