محمد بن الحسن الشيباني

225

كتاب الأصل ( المبسوط )

إن كان قد قبض منه ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق 5 - وإذا باع الرجل أمة حاملا ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى تناسخها رجال ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول فادعوه جميعا معا فإنه للأول وهي أم ولد له ويترادان البيع 6 - وكذلك لو باع عبدا قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق وعليه أن يرد الثمن على المشتري 7 - وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا أن أجعله ابنه وأدع القياس فيه ولو كان عبدا كبيرا أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله لم أجز دعوته إلا أن يصدقه