محمد بن الحسن الشيباني
226
كتاب الأصل ( المبسوط )
وهما في القياس سواء 8 - كما أني أستحسن في المدبرة بين اثنين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا والولاء له ولشريكه ولو كان عبدا كبيرا دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرا وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف والولاء بينهما على حاله أستحسن هذا وأدع القياس فيه 9 - وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه فإن نسبه يثبت منه وتكون الأمة أم ولد له ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه وهو عبد للبائع وإن لم يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت ويثبت نسب