محمد بن الحسن الشيباني
218
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس بالتفريق أيضا وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته من قبل أنه لا يقدر على بيع الذي لزوجته ولا الذي لولده الكبير 12 ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له في التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس لأنه لا يملك بيع عبد مكاتبه ولا بيع عبد لعبد له عليه يدن ولو كان عبده ليس عليه دين لم يكن له أن يفرق بينهما لأن مال عبده له 13 وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك 14 وإن كان عنده أخوان جميعا فلا يفرق بينهما