محمد بن الحسن الشيباني

219

كتاب الأصل ( المبسوط )

15 وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس 16 وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك العبد التاجر وعليه دين أوليس عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره للحر المسلم 17 وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن