محمد بن الحسن الشيباني
174
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كان عبدا فأكل غلته أو كانت دارا فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب لأن هذا غلة ليس منه وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منها وهذا بمنزلة الولد 15 وإذا اشترى الرجل عبدا فوجده مخنثا فله أن يرده وكذلك إن كان سارقا وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده 16 وإذا كان زانيا أو ولد زنا لم يكن له أن يرده لأن هذا ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا لأنها توطأ وتتخذ أم ولد 17 والثؤلول إذا كان ينقص الثمن عيب فإذا كان لا ينقصه فليس بعيب والخال أيضا والبجر عيب والصهوبة في الشعر عيب والشمط عيب