محمد بن الحسن الشيباني

155

كتاب الأصل ( المبسوط )

غيرها مرابحة 16 وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئا فإنه يحط ذلك الشيء وربحه عن المشتري الآخر ويجير على ذلك في القضاء وكذلك لو كان ولاه رجلا ثم حط عنه شيئا حط مثله عن المشتري 17 وإذا باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فان المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء 18 وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف نرى أن يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال 19 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعا