محمد بن الحسن الشيباني

156

كتاب الأصل ( المبسوط )

منه مرابحة لأن الثوب مختلف وكذلك ليس له أن يبيع منه أكثر من ذراع أو أقل منه مرابحة إلا أن يقول أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزءا من كذا وكذا جزءا فلا بأس بأن يبيعه على هذه الصفة لأنه يكون شريكا فيه كله بذلك 20 وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئا واحدا غير مختلف فلا بأس أن يبيع رطلا منه أو قفيزا منه على حصته من الثمن مرابحة لأنه شيء واحد قد أحاط علمه به فإن كان مختلفا فليس له أن يبيع واحدا منها مرابحة وهو قول أبي حنيفة 21 وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن