محمد بن الحسن الشيباني

76

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت ولم وقد قضي عليه القاضي بالألف قال لأنه إنما قضي عليه لقوله فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهود فلا يعتق إلا بأداء ذلك قلت أرأيت إن لم يقم السيد بينة حتى أدى ألفا وأمضي القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك فال المكاتب حر وعليه ألف درهم في الاستحسان قلت ولم أعتقته وقد قامت البينة أنه إنما كاتبه على ألفين قال استحسنت ذلك وتركت القياس فيه لأن القاضي قد أمضي عتقه قلت أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى أقام السيد البينة أن المكاتبة ألفان قالا لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية قلت ولم قال لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة لأن البينة قد قامت على ألفين قلت أرأيت إذا اختلفا في المكاتبة فقال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حر فأقاما جميعا البينة ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه بألفين ويأخذ بينة المولى على المال ويأخذ بينة العبد على العتق فإذا أدى ألفا عتق ولزمته الألف الأخرى قلت ولم يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين قال لأنه قد أقام البينة على ألف