محمد بن الحسن الشيباني

77

كتاب الأصل ( المبسوط )

فقد شهدت شهوده أنه قد أدى ألفا فهو حر وهو بمنزلة رجل أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف فالعتق جائز ويلزمه الألفان لأن شهود المولى شهدوا على فضل مال قلت وكذلك المكاتب إذا أدى ألفا قال نعم قلت أرأيت إن لم تكن شهدت الشهود أن المولى قال له إذا أديت ألفا فأنت حر ولكن شهودا أنه كاتبه على ألف ونجمها عليه نجوما قال ليسا سواء ولا يعتق حتى يؤدي ألفا أخرى وتؤخذ ببينة السيد ولا يعتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له ولم يقل في مكاتبته إذا أديت مكاتبتك فأنت حر كان حرا إذا أدى المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فادعى المولى أنه كاتبه على ألف درهم وقال العبد كاتبتني على خمسين دينارا فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر قلت أرأيت إن قال للمولى كاتبتني على وصيفة وقال السيد بل كاتبتك على ألف فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر قلت وكذلك لو قال كاتبتني على ثوب زطي أو ثوب يهودي أو ثوب هروي قال نعم