محمد بن الحسن الشيباني
65
كتاب الأصل ( المبسوط )
شيء بيع فيه المكاتب ويؤدي عنه ماله . قلت أرأيت إن قال المشتري لا أرده حتى آخذ ثمنه ما القول في ذلك قال له أن لا يرده ويمسكه حتى يباع له خاصة دون الغرماء قلت أفرأيت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي أن يباع العبد للغرماء وقد أبي المولي أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد ليرده بعيب على المكاتب هل يرده قال نعم ويكون ثمنه دينا في رقبته قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي لأنه في يدي أيكون ذلك له قال نعم له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه الذي يؤديه ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا ثم إنه عجز ورد في الرق ثم أصاب المولى بالعبد عيبا هل يرده قال نعم ولكن يلي رده المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يرده المولى على البائع قال نعم وهو في هذه الحالة بمنزلة الوارث قلت أرأيت مكاتبا أسره العدو فاستدان في أرض العدو دينا من شراء اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه هل يلزمه ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت ولم وقد أسره وقد كان ذلك