محمد بن الحسن الشيباني
55
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت ضمانه لسيده لم لا يجوز ولو اشترى من سيده شيئا لأجزته قال لأن الكفالة لغيره لا تجوز فكذلك لا تجوز لسيده قلت أرأيت إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم إن المكاتب عجز قبل أن يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في ذلك قال يرجع السيد فيأخذ ذلك الحق من الذي هو عليه ويبطل ضمانه إن كان كفل بأمره وإن كان كفل عنه بغير أمره بطل المال عنهما جميعا ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء قلت ولم يرجع به عليه وقد كان ضمنه قال لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل فحيث عجز رد في الرق فقد صار لسيده ولم يبرأ ذلك الرجل منه لأنه لم يصل إليه ولم يؤده السيد وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز قلت أرأيت إن أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه قال نعم إذا ضمنه بأمره قلت ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه قال لأنه قد غرم عنه بأمره فلا بد من أن يرجع به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء قال نعم يرجع به عليه بما ضمن عنه قلت ولم وقد صار المكاتب عبدا له ورجع إليه ماله قال لأنه قد كان غرمه فصار دينا له عليه