محمد بن الحسن الشيباني
56
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن كان ذلك في يد المكاتب بعينه بعدما ورد في الرق وعجز أن يرجع السيد على الذي كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه قد صار دينا له عليه حيث أداه المكاتب فصار بمنزلة غيره من مال المكاتب قلت أرأيت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل يكون للمكاتب أه يأخذ بذلك الرجل قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك قال يرجع السيد بالمال على ذلك الرجل قلت فلم يرجع عليه قال لأنه دين للمكاتب عليه أبدا حتى يعطيه قلت أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاص ويعتق العبد قال نعم ويرجع به السيد على الذي ضمنه عنه إن كان ضمنه بأمره قلت وكذلك لو أقرضه المكاتب مالا أو باعه شيئا وقد حلت جميع