محمد بن الحسن الشيباني
119
كتاب الأصل ( المبسوط )
باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا والباب الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى