محمد بن الحسن الشيباني

120

كتاب الأصل ( المبسوط )

القاضي عليه صارت للمكاتب ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي حبلى فاشترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضا للمشتري قلت أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين ولدت ثم اختصموا إلي القاضي ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب نصف عقرها ونصف قيمتها يوم علقت وتصير أم ولد له قلت فهل يضمن من الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق هل يكون للحر من ذلك شيء وقد صار الولد عبدا قال ليس له منه شيء قلت ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت قال لأن القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت قلت أرأيت إن لم يدعيه ولم يخاصمه حتى عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون نصف الأمة ونصف الولد للحر قلت أفرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر فتلد ولدا فادعاه المكاتب وأنكره الحر ما القول في ذلك قال يضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن قيمة الولد وتصير أم ولد للمكاتب قلت وهذا مخالف للباب