محمد بن الحسن الشيباني
118
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إذا كاتب مدبرة له وعبدا بألف درهم مكاتبة واحدة قيمتهما مائتا درهم ثم مات السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما القول في ذلك قال يعتق المدبر منهما وتبطل حصته من المكاتبة ويسعى الباقي في حصته من المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت أرأيت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك قال يعتق وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة وإن كانت أقل سعى في الزيادة قلت ففي كم يسعى الآخر قال في حصته من المكاتبة ويأخذ بها أيهما شاء قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولادا في المكاتبة فاستدانت دينا واستدان ولدها دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين قال الدين عليها تسعى فيه ودين الولد عليهم يسعون فيه قلت ويلحق المولى شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة فلا يلحقه شيء من دينها قلت وكذلك المدبر لو كاتبه قال نعم .