محمد بن الحسن الشيباني

114

كتاب الأصل ( المبسوط )

وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها عجزت هل ترد في الرق قال نعم وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم أعتق نصفها بعد ذلك ما حالها قال هي حرة كلها قلت ولم قال لأنها أم ولد عتق نصفها فإذا عتق نصفها عتق كلها لأن أم الولد لا تسعى في شيء ألا ترى لو أن رجلا أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها قلت فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه قال المدبر بالخيار إن شاء مضى على مكاتبته وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف وإن شاء عجز وسعى في نصف قيمته في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو حر كله ولا شيء عليه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم إنه مات ما القول في ذلك قال تعتق ويبطل عنها المكاتبة قلت ولم قال لأنها أم ولده وتعتق بموته قلت وكذلك لو كان كاتبها وهي أمة ثم وطئها فولدت منه ثم مات قبل