محمد بن الحسن الشيباني
115
كتاب الأصل ( المبسوط )
أن يجيز قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب مدبرته ثم إنه مات فما القول في ذلك قال تعتق وينظر فإن كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة وإن كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك الفضل فتسعى في المكاتبة قلت أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من نفسها هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك المدبر قال نعم قلت فما حالها قال هما حران والثمن دين عليهما ولا يشبه هذا المكاتبة لأن هذا بيع قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو لم يقبض فولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت أولادا في المكاتبة ما حالها وحال ولدها قال تعتق ويعتق جميع