محمد بن الحسن الشيباني
104
كتاب الأصل ( المبسوط )
قال نعم قلت وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب قال نعم قلت فان كاتبه على أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها قال نعم قلت وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضي الخيار أو قبل أن يرد أو يخير ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة وموته بمنزلة إجازته المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب المكاتب مالا في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للعبد قلت ولم قال لأن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه قلت وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة قال نعم قلت وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان لها المهر قال