محمد بن الحسن الشيباني

105

كتاب الأصل ( المبسوط )

نعم قلت أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت مالا أو وهب لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن يكون ذلك المال الذي في يديها قال لها قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة في الأيام الثلاثة ثم أجاز السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة وولدها مكاتب قلت ولم قال لأن ولد المكاتب منها فإذا جازت المكاتبة قال قيمة الولد للأم قلت ولم قال لأنه منها قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه قال بيعه جائز وما صنع فيه من شيء فهو جائز وهذا رد للمكاتبة قلت ولم قال لأن هذا عندي بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا فأعتق المولى الولد كان ذلك ردا للبيع فكذلك المكاتبة قلت أرأيت إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة قال لا قلت