محمد بن الحسن الشيباني

62

كتاب الأصل ( المبسوط )

هذه المواضع بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت هي على ابنه وأبيه فصار اللمس في هذه المواضع أشد من النظر فلذلك رخصنا في النظر وإن اشتهى وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان عليه أكبر رأيه . باب المرأة إذا ماتت مع الرجال ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن يغسلوها وإن كانوا ذوي رحم محرم منها أبوها أو غيره ولكنهم ييممونها الصعيد فإن كان أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها يتيممها بالصعيد يضرب بيديه الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجهها ثم يضرب بيديه الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى المرفقين ظاهر كفيه وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه وبين وجهها وذراعيها ويديها شيء