محمد بن الحسن الشيباني
63
كتاب الأصل ( المبسوط )
فإن كان الرجال الذين معها لا محرم بينهم وبينها فان أحدهم يضع الثوب على يديه فيضرب به الأرض ثم ينفضه ويمسح بذلك وجهها ثم يعود فيضرب بالثوب وهو على يديه الأرض ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين ويعرض بوجهه عن ذراعيها وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم لأنها حين ماتت صارت غير زوجته وحل له نكاح أختها ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بها ونكاح أربع سواها قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له هلكت نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقا بعد موتها فكذلك نقول في غسلها والصلاة عليها .