محمد بن الحسن الشيباني

428

كتاب الأصل ( المبسوط )

كل واحدة منهما أم ولد الذي وطئها ويضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك ولا يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضي المكاتبة قال أبو حنيفة إذا أعتق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها وقال أبو يوسف ومحمد لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب . باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه قلت أرأيت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك إذ كاتب ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده فأدى المكاتبة ما حاله قال