محمد بن الحسن الشيباني
429
كتاب الأصل ( المبسوط )
يعتق نصفه ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته قلت ولم قال لأنه بمنزلة رجل أعتق نصف عبده فإذا أعتق نصف عبده سعى في نصف قيمته وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب نصفه فهو مكاتب كله بالذي كاتب به نصفه كما لو أنه لو أعتق نصفه بخمسمائة عتق كله وكذلك لو طلق نصفها بخمسمائة طلقت كلها بألف قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده في قول أبي حنيفة فاكتسب العبد مالا لمن يكون ذلك المال قال نصف كل شيء اكتسب العبد للمولى ونصفه للعبد قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق للسيد قلت أرأيت إن أدى المكاتبة وفي يده مال قد كان اكتسبه في المكاتبة قبل الأداء هل يكون للمولى من ذلك شيئا قال يكون له نصف جميع ما كان في يده قبل الأداء قلت أرأيت ما اكتسب العبد بعد الأداء هل يكون للمولى منه شيء قال لا ويكون جميع ما اكتسب له قلت ولم ونصفه رقيق للسيد قال لأنه إذا أدى إليه المكاتبة فقد صار نصفه حرا وصار للسيد عليه نصف قيمته يستسعيه فيها ولا يكون له على ماله سبيل قلت أرأيت إن اكتسب مالا كثيرا بعد الأداء فقال العبد أسعى في نصف