محمد بن الحسن الشيباني
394
كتاب الأصل ( المبسوط )
أموالهم أيكون ذلك له قال لا إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصي له فان كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء وليس له أن يضمن الوصي قلت ويسعى العبد قال نعم . باب مكاتبة المأذون له في التجارة قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبدا من عبيده أو أمة من إمائه هل تجوز مكاتبته قال لا قلت ولم وقد قلت إن للمكاتب أن يكاتب قال ليس المكاتب بمنزلة المأذون له في التجارة ألا ترى أن المكاتب ليس لأحد على ماله سبيل وإنما استحسنا في المكاتب استحسانا ألا ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيرا قلت وكذلك لو قال المأذون له في التجارة لعبده أنت حر على ألف درهم قال نعم هذا أيضا لا يجوز قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم يكن أسواء هو قال نعم هو سواء لا يجوز مكاتبته قلت وإن كاتبه فأدى إليه المكاتبة هل يعتق قال لا يعتق ولا يجوز مكاتبته . باب مكاتبة الأمة الحامل قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا هل تجوز المكاتبة قال نعم