محمد بن الحسن الشيباني

395

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت ويكون ولدها بمنزلتها قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت أيكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها قال لا ولهما المكاتبة على الأم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملا على نفسها وعلى ما في بطنها من الولد ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة قلت أفرأيت إن أدت جميع المكاتبة هل تعتق قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت بعد ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وولدها قال نعم قلت لم قال لأن ولدها منها قلت أفرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا واستثنى ما في بطنها أتجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب ما في بطنها فلا يجوز قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة وهي حامل فولدت ثم إن الأم ماتت ما حال ولدها قال يسعى الولد في جميع المكاتبة ولا يعتق حتى يؤدي جميع