محمد بن الحسن الشيباني

393

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز رده قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي الأول قال نعم قلت فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت قال نعم قلت أفرأيت أن يكاتب عبدا لليتيم أو جارية ثم كبر اليتيم فعجز المكاتبة فرده في الرق وليس له وارث غيره يرضى المكاتب قال رده جائز قلت أرأيت رجلا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وترك عبيدا لم يترك غيرهم وترك يتامى صغارا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد قال نعم قلت فما حال العبد وما حال الوصي قال يأخذ الموصي له من المكاتبة حصته ويستسعى العبد في حصته منه قلت أرأيت لو قال الموصي له إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في